[أين] تنفرد بنشر مسودة مشروع قانون البطاقة الوطنية الموحدة

تأریخ التحریر: : 2015/7/29 14:53 • 2667 مرة مقروئة
[بغداد-أين]
تنشر وكالة كل العراق [أين] مسودة مشروع قانون البطاقة الوطنية الموحدة التي قرأها مجلس النواب في جلتسه أمس قراءة اولى.
وكانت وزارة الداخلية اطلقت السبت الماضي بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي مشروع البطاقة الوطنية الموحدة التي ستكون بديلا عن المستمسكات الرسمية الاربعة [هوية الاحوال الجنسية وشهادة الجنسية وبطاقة السكن والبطاقة التموينية] في ترويج معاملات المواطنين كما انها تهدف الى التقليل من الفساد الاداري والمالي فضلا عن ميزاتها الأمنية.
وتبلغ قيمة المشروع 120 مليون دولار بمدة تنفيذ خمس سنوات وتنفذه شركة المانية وشركة [أطلس] للألكترونيات بالتعاون مع وزارة الاتصالات العراقية.
ويضم مشروع القانون المؤلف من 47 في 12 فصلاً حول التعاريف والاهداف وقاعدة المعلومات المدنية، ومعلومات السكن، والقيد في المعلومات المدنية، وتداولها، وتسجيل الواقعات، والتصحيح، وترقين القيد، واصدار البطاقة الوطنية، والرسوم، والعقوبات، واحكام عامة بالبطاقة.
ويعرف القانون ان :الرقم التعريفي للفرد هو الرقم الذي يمنح للعراقي لمرة واحد فقط من لحظة ولادته الى ما بعد وفاته ويكون [رقمياً] ومستقلاً لايقبل التكرار ويمكن بواسطته تمييز الشخص دون غيره.
اما الرقم التعريفي للاسرة بحسب القانون :هو رقم غير قابل للاتكرار يُمنح للأسرة الواحدة ويميز كل اسرة عن غيرها ويمكن الوصول اليه بواسطة اي من أفرادها المسجلين في النظام.
ويستخدم في هذه البطاقة الوسائل الالكترونية من اجهزة ومعدات أو ادوات كهربائية او مغناطيسية او ضوئية او اي وسائل أخرى مشابه تستخدم في انشاء المعلومات ومعالجتها وتبادلها وتخزينها، وهذه ايضا تستخدم في المعاملات والمستندات الالكترونية الخاصة بالبطاقة.
ويحتوي نظام المعلومات المدني في البطاقة الموحدة المعلومات التي تخص الافراد من معلومات الاحوال المدنية [البيانات والواقعات المدنية] ومعلومات السكن ومعلومات الجنسية على شكل قيود مدنية مخزنة في قاعدة بيانات مركزية تتم ادارته وحمايته على المستوى الوطني بحيث يربط بين المؤسسات الحكومية ضمن شبكة محلية يهدف الى توحيد العمل في مديرية الجنسية ومديرية الاحوال المدنية ومديرية معلومات السكن في مديرية واحدة هي مديرية الجنسية والمعلومات المدنية لغرض اصدار البطاقة الوطنية.
وتصدر البطاقة للمكلف وهو المواطن العراقي الساكن داخل العراق ممن أتم [18] سنة من العمر.
ويشير القانون الى ذكر محل سكن المكلف عبر ملأ استمارة محل الاقامة سواء اكان بصورة دائمية ام مؤقتة او تغيير محل السكن على ان يتولى مكتب معلومات السكن حفظ وتنسيق هذه الاستمارات.
وعن السكن المؤقت للمكلف عرفه القانون بانه: السكن في محل لاتزيد على 30 يوماً كالزيارات والتنقلات المختلفة بقصد العودة بعدئذ الى محل السكن الدائم.
ويهدف هذا القانون الى ضبط القيود المدنية للعراقيين داخل جمهورية العراق وخارجها وتزويد الجهات الحكومية بالمعلومات المدنية كلاً او جزءاً وفق احكام هذا القانون.
ويتضمن القانون حالات الاخبار من رب الاسرة او الزوج في تغيير محل السكن او حالة الانفصال والطلاق عن الزوج.
وشدد قانون البطاقة الوطنية الموحدة على ترقين قيد المكلف [حامل البطاقة] في نظام المعلومات بقرار من المدير العام لمديرية الجنسية او من يخوله في حالتين:
أ-فقدان او سحب الجنسية العراقية.
ب- تدوين القيد بصورة غير مشروعة او ان يكون مكررا او غير مستوف للشروط القانونية.
واعطى القانون في فصله [تداول المعلومات المدنية] الحق لوزير الداخلية بتزويد الجهات الاجنبية بصورة من القيود الخاصة بالمجرمين في الجرائم ذات الطابع الدولي والمثبتة في نظام المعلومات المدنية بطلب منها، وفقاً لاحكام هذا القانون.
وعن تسجيل الواقعات [البيانات والمعلومات] في البطاقة اشار القانون الى ان تدوين الولادات الجدد يكون على هيئة قيود في نظام المعلومات المدنية بناءً على شهادات وحجج الولادة الصادرة من الجهات المختصة.
ويُعد الأسم كاملاً اذا تضمن أسم الشخص المجرد وأسم أبيه وأسم الجد الصحيح واللقب إن وجد، واذا كان الأسم غير كامل فعلى الشخص اكماله بالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون.
وراعت مسودة مشروع قانون البطاقة الوطنية الموحدة حالة الاشخاص مجهولي النسب او اللقيط وذكرت احكام للحالة ومنها:
أ-تمنتع السلطات الصحية والمديرية [الجهة الصادرة للبطاقة] بعد نفاذ هذه القانون عن تسجيل أسم مولود اذا دل على صفات بذيئة او مخالفة للنظام العام او الاداب او دل على الحطة او الاهانة.
ب- وتقوم محكمة الاحداث وبصورة سرية بارسال نسخة من القرار الخاص باختيار أسم اللقيط او مجهول النسب وتاريخ ومحل ولادته والمؤسسة التي آوته وتاريخ العثور عليه الى المديرية وفقاً لنموذج يُعد لهذا الغرض.
وذكر القانون ان [اللقيط] او مجهول النسب يُعد مسلماً عراقياً مالم يثبت خلاف ذلك.
وورد في القانون احكاما في حالة تغيير الاسم او اللقب او تعديلهما او تغييرهما حيث منحت الحق للشخص بتصحيح اسمه الكامل وأسم امه وجده لامه لمرة واحد فقط وله لمرة واحد ايضاً تبديل أسمه المجرد ولقبه على ان لايتعدى ذلك الى اسمي الابوين والجدين ويسجل ايضاح التصحيح في قيد الاسرة.
واستنى القانون من احكام هذه التغييرات من أبدل دينه الى دين الاسلام.
ومنع القانون جواز من صحح اسمه او لقبه العودة الى نفس الاسم او اللقب المصحح عن طريق التبديل.
وأشار القانون الى حق الزوجة وفق رغبتها باكتساب لقب زوجها بموافقته، والعودة الى لقبها قبل الزواج والعودة كذلك في حالة الترمل.
وعن ديانة الشخص ورغبته بتبديل ديانته وضع القانون احكاماً فيها منها السماح للشخص غير المسلم تبديل دينه، واتباع الاولاد القاصرين في الدين من اعتنق الدين الاسلامي.
وذكر القانون أيضاً كيفية تأشير الولادات والوفيات واجراء الاضافة وتعديل الايضاحات المقتضبة لقيود الاولاد والزوج او الزوجة وتصحيح الاخطاء، او حالات الزواج والطلاق من أجنبي واولاد الاجنبي في نظام المعلومات المدني.
وذكر القانون حالة ترقين القيد للبطاقة الموحدة ويكون لاي من افراد الاسرة الحق باقامة دعوى لترقين قيد او قيود افراد الاسرة الوهمية في المحكمة المختصة التي عليها ادخال احد افراد الاسرة والدوائر المختصة كشخص ثالث في الدعوى التي تقام حسب الاختصاص المكاني لمحل سكن صاحب القيد وعلى المدعي ان يبرز صورة قيده وافراد اسرته طبقاً لنظام المعلومات المدنية وتتبع الطرق القانونية في الطعن وفقاً للقانون.
وعن اصدار البطاقة الوطنية بين القانون ان مديرية نظام المعلومات الخاصة بالمشروع هي من تتولى اصدار هذه البطاقة لكل عراقي مدون في نظام المعلومات المدني.
وتُعتمد البطاقة الوطنية بحسب القانون لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية في اثبات شخصية صاحبها والتعريف بجنسيته العراقية وتكون بديلة عن شهادة الجنسية العراقية وهوية الاحوال المدنية وبطاقة السكن ويُراعى استخدام الرقم التعريفي في سجلاتها وله بموجبها الحصول على حقوقه المدنية والقانونية والانسانية.
ويكون استبدال البطاقة الوطنية في احدى الحالتين:
أ –صدور قرار من جهة مختصة بتصحيح او تبديل أي من البيانات المدرجة في القيد.
ب- عند تلف البطاقة الوطنية او وقوع خطأ لغوي او رقمي فيها.
وأشار القانون الى حالة سحب البطاقة من حاملها عند ترقين القيد وابطالها عند الوفاة.
وعن الأجور والتكاليف المالية المترتبة في اصدارها لاصحابها فانها تبلغ وفق القانون الفي دينار عراقي باصدار البطاقة لاول مرة او عند التجديد بانتهاء مدة الصلاحية، و10 الاف دينار باصدار بطاقة وطنية بدل تالف و25 الف دينار باصدار بطاقة وطنية بدل ضائع للمرة الاولى و50 الف دينار بدل ضائع للمرة الثانية و100 الف دينار بدل ضائع لأكثر من مرتين.
وتكون رسوم اصدار تصديق صورة قيد بالف دينار ومثلها في حالة تبديل الاسم او اللقب أو أي من البيانات الأخرى في القيد.
وشدد القانون في فصل العقوبات على حبس لمدة لاتزيد عن 3 سنوات وغرامة مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من قدم معلومات غير صحيحة بقصد الحصول على البطاقة الوطنية او صورة قيد كما يعاقب بغرامة مقدارها 25 الف دينار كل من تخلف عن تأشير محل سكنه في مكتب المعلومات التابع له خلال المدة المحددة له.
وعن الاسباب الموجبة لصدور هذا القانون بينت المسودة انه "بالنظر لتعدد الوثائق التعريفية لدى المواطنين ولغرض التخفيف عن كاهل المواطن ولمواكبة التطور الحاصل في منطومات العمل الحكومية في دول العالم المتقدم من خلال استخدام أحدث الانظمة الادارية وبهدف بناء شبكة متكاملة للمعلومات المدنية وتوحيد نموذج شهادة الجنسية العراقية ونموذج البطاقة الشخصية ونموذج بطاقة السكن في وثيقة واحدة وضمن شبكة معلومات واحدة شُرع هذا القانون.انتهى2
للاطلاع على نص مسودة القانون..أضغط هنا